محمد هادي المازندراني

283

شرح فروع الكافي

أصحّ ؛ إذ لم ينقل أحد من أصحاب الرّجال رواية عثمان عنه عليه السلام بلا واسطة ، ولم يعدّوه من أصحابه عليه السلام . باب المصلّي يعرض له شيء من الهوامّ فيقتله باب المصلّي يعرض له شيء من الهوامّ فيقتله اتّفق الأصحاب على جواز قتل الهوامّ في الصلاة إذا لم يشتمل على فعل كثير من غير كراهة ، بل قد يجب قتل « 1 » بعض المؤذيات ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ، « 2 » وحسنة الحلبيّ ، « 3 » وخبر حريز ، « 4 » وما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرّجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة ، قال : « يقتلها » . « 5 » وعن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرّجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : « إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلّا فلا » . « 6 » وروى الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحيّة والعقرب . « 7 »

--> ( 1 ) . في الأصل : « فعل » والمناسب ما أثبت . ( 2 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 330 ، ح 1357 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 368 ، ح 1067 . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 273 ، ح 9319 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 331 ، ح 1364 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 369 ، ح 1072 . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 273 - 274 ، ح 9320 . ( 7 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 233 و 248 و 255 و 473 و 475 و 490 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 354 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 394 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 209 ، ح 921 ؛ سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 241 ، ح 388 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 1 ، ص 256 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 266 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 1 ، ص 189 ، ح 520 ، وص 358 ، ح 1125 و 1126 .